ميرزا حسين النوري الطبرسي

25

مستدرك الوسائل

ويكون لولده عليه قيمتها ، ( وقال : ) ( 1 ) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه ، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه " . ( 17429 ) 2 - كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك " . ( 17430 ) 3 - في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها " . 30 - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئا ) ( 17431 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده ، قال له : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان ) ( 1 ) مدا من طعام " . 31 - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها ، أو ترى عورته ) ( 17432 ) 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج " الخبر .

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 . 3 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 . الباب 30 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 - 249 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 31 1 - الهداية ص 69 - 70 .